تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Links1094--1442 قرار قضائي رقم (1094 / ۱٤٤۲ ) وتاريخ 29 / ٥ / ۱٤٤۲هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

قرار قضائي رقم (1094 / ۱٤٤۲ ) وتاريخ 29 / ٥ / ۱٤٤۲هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

29/05/1442

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (1094 / 1442 ) في جلستها المنعقدة في تاريخ 29 / ٥ / ۱٤٤۲ه والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها 175.232 ريال عن تلك المخالفة ثانياً: سجنه مدة سنة مع وقف تنفيذ السجن لمدة ثلاث سنوات.

والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (٥۰۰.۰۰۰) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.