تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Links314-1442 قرار قضائي رقم (314/1442) وتاريخ 4/6/1442هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

قرار قضائي رقم (314/1442) وتاريخ 4/6/1442هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

11/06/1442

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (314/1442 ) في جلستها المنعقدة في تاريخ 4/6/1442هـ والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص

والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (٥۰۰.۰۰۰) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.