تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Linksdefault

لجنة المنازعات المصرفية

     صدر الأمر السامي رقم (۷۲۹ / ۸) وتاريخ ۱۰ / ۷ / ۱٤۰۷هـ المتضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما.

     ثم تلى ذلك صدور الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الأول تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، كما نص البند الثاني من الأمر الملكي المشار إليه على أن تؤلف اللجنة من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ونص البند الثالث على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

 

صلاحية لجنة المنازعات المصرفية:

     حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.