النشأة:نشأت اللجنة بموجب الأمر السامي رقم (729 / 8) وتاريخ 10 / 07 / 1407هـ الذي تضمن تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. ثم تلى ذلك صدور الأمر الملكي رقم (37441) وتاريخ 11 / 08 / 1433هـ الذي تضمن في البند (أولاً) تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية).
الاختصاص:
تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (الثانية) من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية الصادر ة بموجب الأمر الملكي رقم (712) وتاريخ 04 / 01 / 1438هـ.
كما تختص اللجنة -من خلال دائرة خاصة- بالفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة، وذلك استناداً إلى المادة (14) من نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 / 03 / 1443هـ.
التشكيل:
تؤلف لجنة المنازعات المصرفية من دائرة أو أكثر –بحسب الحاجة- وتشكل الدائرة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم جميعاً الخبرة والتأهيل النظامي، والدراية بالمعاملات المالية على أن يكون أحدهم –على الأقل- مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك استناداً إلى البند (ثانيًا) من الأمر الملكي رقم (37441) وتاريخ 11 / 08 / 1433هـ.
وقد أعقب تشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الرياض تشكيل الدائرة الأولى في مدينة الدمام، والدائرة الأولى في محافظة جدة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/356) وتاريخ 18 / 05 / 1441هـ.