تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Linksnews-201-1441 قرار قضائي رقم (۲۰۱ / ۱٤٤۱) وتاريخ ۰٤ / ٥ / ۱٤٤۱هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

قرار قضائي رقم (۲۰۱ / ۱٤٤۱) وتاريخ ۰٤ / ٥ / ۱٤٤۱هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

08/06/1441

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (۲۰۱ / ۱٤٤۱) في جلستها المنعقدة في تاريخ ۰٤ / ٥ / ۱٤٤۱هـ  والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها ۱٥۰,۰۰۰  ريال عن تلك المخالفة. ثانياً: سجنه مدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ السجن لمدة ثلاث سنوات فإن عاد لممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص فيعاقب بهذا السجن بعد ثبوت تلك الممارسة استناداً إلى المادة (۲۱٤) من نظام الإجراءات الجزائية

والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (٥۰۰.۰۰۰) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.