تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية

 سياسة الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق

 خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.

الأمين العام: أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.

المركز: مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية.

أمين المركز: أمين مركز الصلح.

المُصلح: من يتولى أعمال الصلح وفقاً لأحكام هذه السياسة.

الدائرة: أي من دوائر لجنة المنازعات المصرفية أو دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

الجهة المالية: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها في المملكة.

طالب الصلح: الشخص الطبيعي أو الاعتباري عميل الجهة المالية.

النزاع: أي خلاف نشأ بين العميل والجهة المالية داخل في اختصاص أي من الدوائر.

الصلح: وسيلة رضائية يتولاها المُصلح لتسوية النزاع.

محضر الصلح: المستند الذي يعده المُصلح بعد الموافقة على مقترح الصلح المُنهي للنزاع لغرض توثيق بنوده والمصادقة عليه من أي من اللجان حسب الاختصاص.


المادة الثانية:

يُنشأ بقرار من المحافظ مركز أو أكثر يسمى «مركز الصلح في المنازعات المصرفية والتمويلية» ويتبع إدارياً ومالياً للأمانة العامة ويختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من طالب الصلح ضد الجهة المالية والتي لا يتجاوز قيمة أصل الحق محل المطالبة فيها عن (۱۰۰,۰۰۰) مئة ألف ريال، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز.


المادة الثالثة:

للجهات المالية الانضمام لعضوية المركز بناءً على اتفاقية عضوية يتم ابرامها مع الأمانة العامة.


المادة الرابعة:

يكون للمركز أمين يرشح من قبل الأمين العام، ويعين بقرار من المحافظ.


المادة الخامسة:

يتولى أمين المركز الإشراف على المركز وله على وجه خاص ما يأتي:

- المراقبة والإشراف على أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية.

- متابعة أداء الجهات المالية في مدى التزامها ببنود الاتفاقية المبرمة مع المركز تمهيداً لرفع التقارير الدورية الى المحافظ.

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيداً لرفعه الى المحافظ.


المادة السادسة:

۱-      تُعد الأمانة العامة المعايير الواجب توافرها في المصلح ويصدر باعتمادها قرار من المحافظ.

۲-      يعين بقرار من المحافظ وبناءً على ترشيح الأمين العام ثلاثة مصلحين أو أكثر في كل مركز، ويتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين لكل طلب متى ما رأى ضرورة ذلك.


المادة السابعة:

يُحظر على من يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، إفشاء أو الاستفادة مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز.


المادة الثامنة:

يُحظر على المصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.


المادة التاسعة:

يُحظر على المصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً أو محامياً لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.


المادة العاشرة:

يُقدم طلب الصلح الى المركز ممن له صفه أو مصلحة في النزاع، وفقاً للآلية المبينة في هذه السياسة، ووفقاً للأنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها الأمين العام، أو عند إحالة النزاع من قبل الشعبة المختصة بالأمانة العامة بعد أخذ موافقة طالب الصلح، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في إجراءات الصلح، ويجب أن يكون التوكيل صريحاً في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع.


المادة الحادية عشرة:

 ۱- يقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتواصل مع مقدمه لاستكمال المستندات عند الحاجة، والتأكد من دخول النزاع ضمن نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح، وإذا لم يقدم طالب الصلح المستندات المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التواصل معه؛ يحفظ طلب الصلح.

۲-  يجوز لطالب الصلح – في حال حفظه وفقاً لحكم الفقرة (۱) من هذه المادة – أن يطلب استمرار النظر فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حفظه، وفي هذه الحالة يكون نظر المركز فيه وفقاً للآلية المبينة في هذه السياسة.

۳- في حال مضي ثلاثين يوم من حفظ الطلب دون تقديم طلب استمرار النظر في غير عذر يقبله أمين المركز؛ يجب تقديم طلب صلح جديد، وفي حال حفظ الطلب بعد ذلك؛ لا يقبل طلب استمرار النظر أو قيد طلب جديد يتعلق بذات النزاع.


المادة الثانية عشرة:

للدائرة المختصة الاكتفاء بتبليغ أطراف النزاع بقرارها بإحالة الدعوى إلى مركز الصلح للتسوية بين أطراف النزاع بعد إعداد محضر بذلك من رئيسها أو أحد أعضائها وذلك في حال اتفاق أطراف الدعوى على إحالتها للمركز في أي حال تكون عليه الدعوى.


المادة الثالثة عشرة:

يقوم المركز باستقبال طلب الصلح المحال من الدائرة والتواصل مع أطراف الدعوى لاستكمال المستندات عند الحاجة وفقاً للآلية المبينة في هذه السياسة، على أن يتولى المصلح التسوية بين أطراف الدعوى خلال الفترة التي تُحددها الدائرة وعلى المصلح إعادتها إلى الدائرة في حال عدم انتهائها صلحاً بعد إعداد محضر يتضمن إجراءات الصلح التي قام بها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدة إضافية مماثلة، وفي حال التمديد يدون محضر بذلك وتزود الدائرة بصورة منه.


المادة الرابعة عشرة:

في حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، يقوم المركز، بعد الحصول على موافقة طالب الصلح، بإحالة ملف النزاع الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان.

 

المادة الخامسة عشرة:

يقوم المركز عند قبول طلب الصلح بإبلاغ الجهة المالية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من طالب الصلح، على أن تقوم الجهة المالية بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.

 

المادة السادسة عشرة:

يقوم المصلح بالتواصل مع أطراف النزاع مبيناً لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح. كما يحق له الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً للإصلاح والوصول الى تسوية مرضية وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفة وآثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد. كما أن له بعد موافقة الأطراف، التواصل مع من يرى أن لإفادته دور في تسوية النزاع. أو ندب خبير من الأمانة العامة في طلب الصلح وتدوين ذلك في محضر الصلح.


المادة السابعة عشرة:

يقوم المصلح بطرح مقترح الصلح لتسوية النزاع، على أن يكون المقترح مبنياً على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.


المادة الثامنة عشرة:

يُبلغ الأطراف بمقترح الصلح، على أن يقوموا بالرد على مقترح الصلح خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.


المادة التاسعة عشر:

إذا تم التوصل الى ما ينهي النزاع، يقوم المصلح بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمناً أسماء الأطراف، وهوياتهم، وصفاتهم، وطلباتهم، وبنود الصلح المتفق عليها، ويصادق عليه من المصلح، ويزود الأطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه في المركز، ولمن له مصلحة في تنفيذه طلب تصديقه من الدائرة المختصة.


المادة العشرون:

على المصلح -في جميع الأحوال - إنهاء إجراءات الصلح -بما في ذلك إعداد محضر الصلح في حال التوصل إلى ما ينهي النزاع - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لملف النزاع مكتملاً.


المادة الحادية والعشرون:

يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من الدائرة المختصة من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية.

 

المادة الثانية والعشرون:

يفسر المركز الغموض أو اللبس في المحضر، ويوقع من المصلح والأطراف ويلحق في الضبط والمحضر وصوره، ويرفع للدائرة المختصة للمصادقة عليه.


المادة الثالثة والعشرون:

تنتهي إجراءات الصلح في أي من الحالات التالية:

-  مصادقة الدائرة المختصة على محضر الصلح.

-  وفاة طالب الصلح قبل إبرامه، على أنه للورثة في هذه الحالة طلب الاستمرار في إجراءات الصلح خلال ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء.

- عدم تجاوب طالب الصلح في أي مرحلة من هذه السياسة وخلال أي من المدد المحددة فيها.

- رفض طالب الصلح التسوية المقدمة من المصلح.


المادة الرابعة والعشرون:

يجوز للأمين العام تمديد المدد المحددة في هذه السياسة إذا تقدم أحد أطراف النزاع بعذر يقبله الأمين العام.


المادة الخامسة والعشرون:

للمركز في حال انتهاء إجراءات الصلح دون الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين –بعد تقديم طلب من طالب الصلح- إحالة الملف الى الشعبة المختصة بالأمانة العامة لاستكمال إجراءات تسجيله كدعوى أمام الدائرة المختصة.


المادة السادسة والعشرون:

تكون آلية التواصل فيما بين المركز أو المصلح وبين أطراف النزاع حسب الآلية المتبعة لدى الأمانة العامة.


المادة السابعة والعشرون:

يجوز باتفاق أي أطراف نشأ بينهم نزاع داخل في اختصاص أي من اللجان ولا يقع تحت نطاق الاختصاص المحدد في المادة (الثانية) من هذه السياسة، التقدم بطلب الصلح إلى المركز على أن تطبق عليهم هذه السياسة في حال قبول الطلب من المركز. 


المادة الثامنة والعشرون:

تحاط إجراءات الصلح بسرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو ما تم تداوله فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.


المادة التاسعة والعشرون:

تكون المدة المستغرقة وفقاً للآلية المبينة في هذه السياسة، موقفة لمدة سماع الدعوى أمام الدائرة المختصة.


المادة الثلاثون:

يصدر المحافظ القرارات اللازمة للعمل بهذه السياسة. 

  

المادة الحادية والثلاثون:

يعمل بهذه السياسة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.